للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الظالم، فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان، بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا في إعانته له.

وهكذا ناظر الوقف، ووليُّ اليتيم، والعامل في المضاربة، إذا دفعوا إلى الظَّلمة الكُلَفَ (١) التي يطالبون بها على العقار والمَتاجِر وغير ذلك، لم يكن عليهم في ذلك إثمٌ ولا ضمان، بل من كان قادرًا على تخفيف الظلم، لا على رفعه كلِّه، وجب عليه أن يحقِّقه، وهو آثمٌ بما يتركه من الواجب عليه، فإذا قدر على بعض العدل لم يجز تركُ ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" (٢)، فلا يُتْرَكُ المقدورُ عليه من العدل للعجز عن غيره، والله أعلم (٣).

* ... * ... *

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً، وأخذ منها ديوانُ السلطان بسببها شيئًا، على جاري عادتهم بمرسوم السلطان، فهل يكون أجرُه للبائع أو المشتري؟ وإذا دفعها الرجلُ بنيَّة الزكاة أو الصَّدقة، هل تكونُ زكاةً أو صدقة؟

الجواب: أجرُ ذلك للبائع. ولا يجوز أن يعتدَّ بها المكلَّفُ من الزكاة؛ والدواوينُ المُوَلَّون على هذه الجهات لم يُوَلَّوا لقبض مال الزكاة، فدفعُ


(١) هي الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٣٦، ٣٥٦ - ٣٦٠).