للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحقُّ الزكاة ولا له ولايةُ قبضها، وذلك لا يبرأ بالدفع إليه باتفاق الأئمَّة، كما لو دفعها إلى والي الشَّرط، والحاجب، ونقيب العسكر، والله أعلم (١).

* ... * ... *

* مسألة: في أقوامٍ مقيمين ببلاد التَّتر من العَرَب، يُغِيرون على المسلمين، ويقتلون النفس، وينهبون المال، إذا أُخِذَت الأموالُ التي بأيديهم، هل تزكَّى (٢) أو تُرَدُّ إليهم؟

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس، وأخذِ أموال المسلمين بالباطل، الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه الأموال (٣) = لا تُرَدُّ إليهم هذه الأموالُ التي أُخِذَت منهم، لكنها تُصْرَف في مصالح المسلمين، فتُصْرَف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين، فيُطْعَم منها الفقراء، والضيف، وأبناء السبيل، وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا عنها، والله أعلم (٤).


(١) نقل عنه البعلي في "الاختيارات" (١٥٥) جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة، وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرى. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٣)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٢٧٥).
(٢) رسمت في الأصل: "نركي".
(٣) كذا في الأصل.
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٥٦٨، ٢٩/ ٢٦٣، ٢٧٦، ٣٢١، ٣٠/ ٣٣٦، ٤١٣)، و"جامع المسائل" (١/ ٤٧).