للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الناظر (١).

فكذلك قال من قال في كلِّ صائل (٢).

وقيل: يجبُ دفعُه بالأسهل فالأسهل، ولا يُرمى إلا إذا احتيج إلى ذلك.

ولو طلبَ من مال الحاجِّ أو غيرهم مالًا قليلًا أو كثيرًا، وأمكن دفعُهم بالقتال، لم يجب على الحاجِّ بذلُ شيءٍ من أموالهم، وجاز لهم قتاله (٣).

وإذا أُمْسِك الحراميُّ وقد قَتَل، قُتِل حتمًا وصُلِب.

وإن أخَذ المالَ ولم يَقْتُل، قُطِعَت يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى جميعًا، وحُسِمتا بالزيت المغليِّ.

وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا، وأمكن نفيُه بحبسه أو إخراجه من الأرض، فُعِل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شَهَر السلاحَ على الحُجَّاج قتلُه وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا. وإن كان بغير سلاحٍ عُزِّر بالحبس وغيره بعد أن يُمْسَك، والنفيُ (٤) هو حبسٌ في السفر، والله أعلم (٥).


(١) انظر: "الإشراف" (٧/ ٣٨٦)، و"نوادر الفقهاء" (٢٠٩)، و"المغني" (١٢/ ٥٣٩).
وللمذهب الآخر: "شرح مشكل الآثار" (٢/ ٣٩٦)، و"فتح الباري" (١٢/ ٢٤٥).
(٢) انظر: "السنة" للخلال (١/ ١٧٦، ١٧٨، ١٨٠، ١٨٤)، و"المغني" (١٢/ ٥٣٣).
(٣) انظر: "السياسة الشرعية" (١١٢)، و"مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٥٤٠، ٣٤/ ٢٤٢)، و"جامع المسائل" (٤/ ٢٢٩).
(٤) رسمت في الأصل: "والزنجير". ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٤٧٥)، و"السياسة الشرعية" (٩٩، ١٠٣، ١٠٤)، و"مجموع الفتاوى" (٢٨/ ١٠٠، ٣٤/ ٢٣٩).