للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إذا تصرف الرجل تصرفًا يُتَّهم فيه، مثل أن يقبض المال لنفسه متأولًا أن لي حقًّا في بيت المال، وأني لا أُعْطى حقّي فهذا .. (١)

***

مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه:

فصل

والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد يكون من مَوْرِد الاجتهاد، كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مجْتَهَدًا فيه، فَلَأن يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى.

وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف ما (٢) يعتقده أنه مفضول، فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق فهذا ظلم وتفرق واختلاف، وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتُ قبلَ هذا مواضع من القواعد: أنّ أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة


(١) آخر الجواب في (ف)، وفي الكلام نقص ظاهر، وبعده في الأصل مباشرة: "أي كافرًا أنه إن عاش .. "، وهذا جزء من رسالة في معنى "كل مولود يولد على الفطرة ... " وهي كاملة في "الفتاوى": (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٨).
(٢) الأصل: "يعترف بما" ولعله ما أثبت.