للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[البيع]

* مسألة: في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (١)، وهو مذهبُ مالك (٢) وأحمد (٣)، وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) وأصحابه (٥).

* ... * ... *

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.

الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.

* ... * ... *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.


(١) انظر: "جامع المسائل" (٦/ ٣٩٧)، و"القواعد النورانية" (٢٩٥).
(٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٣١٥)، و"النوادر والزيادات" (٦/ ٣٣٥)، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (١٠١٥)، و"الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٦٨١).
(٣) انظر: "المغني" (٦/ ١٧٤)، و"تحفة المودود" (١٣٠).
(٤) أخرجه ابن وهب (٣/ ٣١٧ - المدونة)، ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" (١٧٩)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤٠١) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٦٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٩٥)، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٨) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، كما يقول ابن حزم.