للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (١).

وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (٢)، والأولى تركُه.

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.

الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (٣)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (٤).

* ... * ... *


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٦) , و"الاختيارات" للبعلي (١٨٩).
(٢) انظر: "المغني" (٦/ ٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(٣) وهي مسألة العينة.
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٣٥ - ٤٤٨)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٢٤)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل" (٧١ - ٧٨, ٢٢٢).