للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل خطبة ليس فيها تشهُّدٌ فهي كاليد الجذماء" قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وفي المسند (١) في حديث الأسود أن الله قال له: " [{وَرَفَعْنَا لَكَ] ذِكْرَكَ}، فلا أُذكر إلّا ذُكِرْتَ معي، ولا يصح لأمتك الخطبة و [الصلاة إلّا بشهادة] أنك عبدي ورسولي".

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة، فمن قالها [فُتِحت له] أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيِّهما شاء (٢).

والخطبة تعُمُّ خُطبَ الجُمَع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية، وتعمُّ خُطبَ الأعياد الحـ[ولية] كعيد الفطر والأضحى، وخُطبَ الحج، والخطبَ العارضة، مقرونةً بالصلاة كخطبة الاستسقاء، أو مفردةً عن الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم بعضًا في أمور الدين والدنيا، كما قال ابن مسعود في الحديث الذي رواه أبو داود (٣) عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا [تشهد] قال:


(١) لم أجده في المسند، وأخرج الطبري في تفسيره (٢٤/ ٤٩٤، ٤٩٥) وابن حبان (٣٣٨٢) عن أبي سعيد الخدري نحوه، وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور (١٥/ ٤٩٧ ــ ٥٠٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢٣٤) عن عقبة بن عامر.
(٣) برقم (١٠٩٧). وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني، وهما مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر "خطبة الحاجة" للألباني.