للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك بعض الناس، مثل ابن شُكْر المصري (١) ونحوه، فهذا كلام جاهل بالكتاب والسنة وكلام السلف.

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامًا، ومرة يقظةً. ومنهم من جعله ثلاث مرات، والصواب أنه كان مرةً واحدةً، وتلك الليلة فُرِضَت الصلوات الخمس، ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم تُفرض مرتين، ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان قبل النبوّة منامًا، وأن تلك الليلة فُرضت الصلوات الخمس قبل فرضها بعد النبوّة، وهذا غلط.

فصل

* وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسَّاق؟

والجواب: أنَّ المبتدعةَ جنسٌ تحته أنواع كثيرة، وليس حكم جميع المبتدعة سواء، ولا كل البدع سواء، ولا مَن ابتدع بدعةً تخالف القرآن والحديث مخالفةً بيِّنةً ظاهرةً، كَمَن ابتدع بدعةً خفيّةً لا يُعلم خطؤه فيها


(١) هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكر، القاضي أبو الحسن المصري الشافعي (ت ٦١٦)، له مؤلفات في السنة والصفات، ترجمته في «التكملة»: (٢/ ٤٧٠)، و «تاريخ الإسلام»: (١٣/ ٤٨٠ - ط. دار الغرب). وفي المتحف البريطاني (ملحق ١٧٠) رسالة بعنوان «شرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها نسخة في مركز الملك فيصل (ب ٨٣٧٠). وانظر كلام المصنف على ابن شكر في «مجموع الفتاوى»: (١٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد.