للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب لعائشة (١).

ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك عليَّ أن يُرْفع الحجاب (٢) وأن تسمع لسوادي حتى أنهاك» رواية (٣) مسلم.

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي ليست من جنس عمل الصلاة، لكن أُبيحت في الصلاة للحاجة، ولا تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه ــ وهو يصلي ــ كلما خطا يخطو معه خَشْية أن يتقدمه (٤). وقال أحمد: إن [ق ٧٦] فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدَّر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات، كما مضت (٥) به السُّنة. ومن قيده بثلاث ــ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ــ فإنما ذاك إذا كانت متصلة، فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث، إذا لم يتصل أكثر من ثلاث، والله أعلم.


(١) أخرجه أحمد (٢٥٥٠٣)، وأبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (٣/ ١١)، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان (٢٣٥١)، وأعله أبو حاتم الرازي بالنكارة. انظر «العلل» (٤٦٧).
(٢) الأصل: «المحاب»!.
(٣) الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم (٢١٦٩).
(٤) غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري (١٢١١).
(٥) رسمها في الأصل: «نصت».