وكَّلت رجلًا من المسلمين يزوِّجها بهذا الرجل، فلا تباشر هي العقد، وإن تعذَّر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوَّجَتْه نفسها؛ فإنَّ ما أمر الله به في العقود وغيرها يجب مع القدرة، وأما مع العجز فلا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض ما أُمِر به من ذلك، بل ما عَجَزوا عنه سقط وجوبه، والله أعلم.
فصل
* وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن، وإذا وقف عليه شيء يطّلع في المصحف، فهل يلحقه إثم؟
والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب الإمكان، ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يترك ما يحتاج إليه وينتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض من الغلط أحيانًا، إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، والله أعلم.
فصل (١)
* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارةُ المذكورة في القرآن ذنبَه، أم يطالب بالقتل أو الدية؟
والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه،
(١) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (٣٤/ ١٣٨ - ١٣٩). ووقع في الأصل سقط استدركناه من الفتاوى بين معكوفين.