للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم، فإذا عفا عنه أولياءُ المقتول أو أخذوا الدية، لم يسقط بذلك حقُّ المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه، ففيه نزاع في مذهب أحمد، والأظهر أن لا يسقط، لكن القاتل إذا كثرت حسناته أُخِذ منه بعضها ما يرضى به المقتول، أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا.

وقاتل الخطأ تجب] عليه (١) الدية مع الكفارة بنصِّ القرآن واتفاق الأئمة (٢)، والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دلَّ عليه القرآن، وهو قول السلف (٣) والأئمة، لا يُعرف فيه خلاف متقدِّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أن الذمّي (٤) لا دية له (٥).

وأما القاتل عمدًا ففيه القَوَد، فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنصِّ والإجماع، وكانت الدية في مال القاتل، بخلاف الخطأ، فإن ديته على عاقلته.

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يُكفَّر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلّهم على أنّ الزنا أعظم من [ق ٦٢]


(١) الأصل: «أن عليه».
(٢) (ف): «الأمة».
(٣) الأصل: «للسلف».
(٤) (ف): «أنه الذي» تحريف.
(٥) قاله ابن حزم، انظر «المحلى»: (١٠/ ٣٤٧).