للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الشركة]

* مسألة: في شريكين اشتريا سلعةً بمالٍ في الذمة، ولأحدهما مالٌ يختصُّ به، واتفقا على أن الربح بينهما، فاشترى صاحبُ المال منهما بماله المخصوص به، فهل يَلْزم شريكَه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلْقة أم لا؟

الجواب: إذا كان قد اشترى بما يختصُّ به، ولا يدخل في عقد الشركة، فهو مخصوصٌ بغُنمه وغُرمه، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في فرسٍ بين شريكين، ولها مُهْر، فعزل أحدُ الشريكين المُهْرَ عن أمِّه من الرَّضاع، وأطلق عليها مُهْرًا يختصُّ به تُرْضِعُه، وجَبَر شريكَه على بيع الفرس لشخصٍ بعينه.

الجواب: ليس له أن يمنع ولدَها المشترك من الرَّضاع المعتاد بغير إذن شريكه، ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصُّ به. وإذا تلف المُهْر المشترك بهذا السبب لزمه ضمان نصيب شريكه.

ولكن إن طلبَ أحدهما أن تباع عليهما جميعًا، ويقتسما الثمن، أُجْبِر الممتنعُ على ذلك عند جماهير العلماء (١)، حتى ادعى بعض العلماء فيه الإجماع (٢)، ولكن لا يُجْبَر على البيع لشخصٍ معيَّن، ولا على البيع بدون


(١) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ٥١)، و"الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٨٧٥)، و"جامع الأمهات" (٤٢٢)، و"المحلى" (٦/ ٤١٨، ٧/ ٥١٩).
(٢) نسبه لبعض المالكية في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٩٧، ٢٩/ ٢٤٨, ٣٠/ ٣٨٤)، ولم أجده. وانظر: (٣١/ ٢٧٤, ٣٥/ ٤١٦)، و"جامع المسائل" (٨/ ٥٠).