للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثمن المِثْل، بل تباعُ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلها، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربةً مدة شهر، فغاب سنين، ثم حضر وأنكَر، وأقيمت عليه بينة، وطلب ردَّ الثمن.

الجواب: إذا جحَد، ثم ثبت كذبُه، فهو خائن، حكمُه حكمُ أمثاله من الخونة، لا يُقْبَل منه ما يُقْبَل من الأمناء. لكن إن ردَّ الثمن إلى المدَّعي فله ذلك، والله أعلم.

* ... * ... *