للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) (١) في قُبُل عدتهن.

قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام إلاّ لمن علم أن جمعَ الثلاث محرَّمٌ، ثمَّ فَعَلَه عامدًا لفعل المحرَّم، فإنّ هذا لم يتق اللهَ بل تعدَّى حدودَه. أمَّا من لم يعلم أن ذلك محرم، ولا قامتْ [عليه] حجة بتحريم ذلك، ولو عَلِم أنه محرَّم لم يفعله، فن هذا لا يخرج عن التقوى بذلك، ولا يقال له: إنك لم تتقِ الله فلا أجد لك مخرجًا، ولا يقالُ له: عصيتَ ربك.

ففي فُتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاعُ الثلاث بمثلِ هذا لمَّا تتايَعَ الناسُ فيما نُهُوا عنه، فأجازه عليهم عمر ومن رُوِي أنه وافقه، كعثمان (٢) وعلي (٣) وابن مسعود (٤) وزيد بن ثابت (٥) وابن عباس (٦) وابن عمر (٧) وأبي هريرة (٨) وعبد الله بن عَمْرو (٩) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على


(١) سورة الطلاق:١.
(٢) كما في "مصنف" عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤) و"المحلى" (١٠/ ١٧٢).
(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٧٢).
(٤) أخرجه عنه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢ - ٢٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٨ - ٥٩) والبيهقي (٧/ ٣٣٥) وابن حزم (١٠/ ١٧٢).
(٥) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها.
(٦) أخرجه عنه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٠) وعبد الرزاق (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٥) وأبو داود (٢١٩٨) والطحاوي (٣/ ٥٧ - ٥٨) والدارقطني (٤/ ٥٨ - ٦١) والبيهقي (٧/ ٣٣٥) وابن حزم (١٠/ ١٧٢).
(٧) رواه عنه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٥) والدارقطني (٤/ ٤٥) والبيهقي (٧/ ٣٣٦).
(٨) أخرجه عنه أبو داود (٢١٩٨) والطحاوي (٣/ ٥٧،٥٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٥).
(٩) أخرج ذلك عنه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٠) وأبو داود (٢١٩٨) والطحاوي (٣/ ٥٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٥).