للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال:

فطائفة لم تُحرِّم ربا الفضل في غيرها، وهذا مأثور عن قتادة، وهو قول أهل الظاهر، وابنُ عقيل في آخر مصنفاتِه رجَّح هذا القولَ مع كونه يقول بالقياس، قال: لأن علل القياس في مسألة الربا عللٌ ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس.

وطائفة حَرَّمَتْه في كلِّ مكيلٍ وموزونٍ، كما روي عن عمار بن ياسر، وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وطائفة حَرَّمَتْه في الطعام وإن لم يكن مكيلًا وموزونًا، كقول الشافعي وأحمد في رواية.

وطائفة لم تُحرِّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهذا قول سعيد بن المسيّب والشافعي في قول وأحمد في الرواية الثالثة، اختارها الشيخ أبو محمد (١)، وهو قريب من قول مالك: القُوت وما يُصلِح القوتَ. وهذا القول أرجح الأقوال.

وقد حكي عن بعض المتأخرين (٢) أنه يحرم في جميع الأموال، لكن هذا ما علمتُ به قائلًا من المتقدمين.

فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن، بدليل أنه يجوز


(١) أي ابن قدامة في العمدة (ص ٢٢٠).
(٢) هو أبو طاهر الرياشي، وسيأتي ذكره في كلام المؤلف.