للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تأكلَ لُحومَ الأنبياء" (١).

وأما عرضُ الأعمالِ عليه فإنها تُعْرَضُ عليه، وهو حق، وأمَّا مَحَلُّ ذلك فمما لا يتعلقُ به غَرَضٌ، والله أعلم.


(١)
أخرجه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١٠٤٧،١٥٣١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجه (١٠٨٥،١٦٣٦) عن أوس بن أوس.