للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان بعض الملوك العادلين (١) يضع المصحف، ويضع "سنن أبي داود"، ويضع السيف، ثم يقول: هذا كتاب الله، وهذه سنة رسوله، وهذا سيف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله.

وقد بَيَّن الله في كتابه آية ولاة الأمور (٢)، فقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:٥٨].

وأداء الأمانات هو في الولايات وفي الأموال.

فأما الولايات؛ فإنَّ الله أمر وليَّ الأمر أن يولي في كل جهةٍ أصلح من يقدر عليه، فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... قال: "من قلَّد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين" رواه الحاكم في "صحيحه" (٣).


(١) هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرَّاكشي (ت ٥٩٥). وانظر الخبر في "سير النبلاء": (٢١/ ٣١٤). وليس فيه قوله: "هذا كتاب الله ... ".
(٢) انظر "السياسة الشرعية" (ص ٥ ــ بتحقيقي).
(٣) "المستدرك": (٤/ ١٠٤)، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٦٢)، وابن عدي في "الكامل": (٢/ ٣٥٢)، والعقيلي في "الضعفاء": (١/ ٢٤٧) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرْوى من كلام عمر بن الخطاب.
ورواه البيهقي: (١٠/ ١١٥)، والطبراني في "الكبير" (١١٢١٦)، وأبو نعيم في "فضيلة العادلين" (ص ١٠٧)، والخطيب في "تاريخه": (٦/ ٧٦) من طرقٍ أخرى عن ابن عباس، وكلها ضعيفة. انظر "نصب الراية": (٤/ ٦٢)، و"السلسلة الضعيفة" (٤٥٤٥).