للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلَه من تحويل الرداء، ومن رَفْعِ يديه في الاستسقاء.

أما الفصل الأول - وهو تحويلُ الرداء - فما علمتُ أحدًا يستدلُّ به على نفي العلوِّ، ولا فيه شبهةٌ تَقتضي ذلك، وإنما المعروف عن بعضهم أنه يستدل برفع اليدين، فهذا هو الذي يَعترض به بعضُ الناس، فأما الرداء فلا، ولكن نتكلم على الفصلين.

أما الأول فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجعل أعلاه أسفلَه كما قاله هذا المستدل، وإنما جَعلِ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن، وقَلَبَه فجعلَ باطنَه ظاهرًا وظاهرَه باطنًا، كما جاء مفسَّرًا في الأحاديث المعروفة في الباب، فإن في الصحيحين (١) عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المصلَّى، فاستسقى، واستقبلَ القبلة، وقَلَبَ رداءه، وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة، وحوَّل رداءه. فلفظُ الحديث جاء بلفظ القلب وبلفظ التحويل، ورواه البخاري من وجوهٍ بلفظ التحويل (٢)، وذكر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال (٣): جعلَ اليمينَ على الشمال.

ورواه أبو داود (٤) من حديث عبد الله بن زيد أيضًا، قال: خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَستسقي، قال: فحوَّل رداءَه، وجعلَ عطافَه الأيمنَ


(١) البخاري (١٠١٢ ومواضع أخرى) ومسلم (٨٩٤).
(٢) بأرقام (١٠٠٥،١٠١٢،١٠٢٣،١٠٢٤،١٠٢٥،١٠٢٨)، وبلفظ القلب، في (١٠١١،١٠٢٦،١٠٢٧،٦٣٤٣).
(٣) برقم (١٠٢٧).
(٤) برقم (١١٦٣).