للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الحقّ» (١). وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.

فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٢).

وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (٣)، فلم (٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (٥).

وذكر بعضُ العلماء أنه من أعمال قوم لوط (٦).

وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،


(١) قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وابن القطان، وابن دقيق العيد. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٤١٨ - ٤٢٢).
(٣) بضم الجيم، البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة، وهو فارسي. «المصباح المنير»: (ص ٤١).
(٤) الأصل: «ولم».
(٥) أخرجه ابن عساكر: (٣٩/ ٢٢٨).
(٦) جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١٤٦)، وعن الحسن مرفوعًا عند ابن عساكر: (٥٠/ ٣٢٢). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة الضعيفة»: (١٢٣٣).