(١) لم يكتب المؤلف بعد "ابن" من المقصود به، ولعله "ابن الزاغوني " فهو من أبرز العلماء اتباعًا لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام، وقد وصل إلينا كتابه "الإيضاح في أصول الدين". توفي سنة ٥٢٧. (ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠). (٢) العدّة ٥/ ١٦١٠ والتمهيد ٤/ ٩٢ والواضح ١/ ١٤٤ أ- ب. (٣) العدّة ٥/ ١٦٠٧ - ١٦٠٩. (٤) كذا في الأصل وبدائع الفوائد، وفي العدة: "يرجح". (٥) كذا في الأصل، وفى العدّة: "فمما". (٦) لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) (المائدة: من الآية ١٠٦)،. وانظر: المغني ٩/ ١٨٣ وتفسير القرطبي ٦/ ٣٤٦، وسبب نزول الآية عند البخاري (٢٧٨٠) من حديث ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعد، ص ٢٢٥.