للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجواب: إذا تزوَّج امرأةً، وسُمِّيَ له في العقد غيرُها، فالنكاحُ باطل. فإن دخل بها وهو لا يعلم، وهي تعلم، فهي غارَّة، وإنها لا تستحقُّ عليه مهرًا، بل تردُّ ما أخذت منه، والله أعلم.

* ... * ... *