للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسجدوا معه سجود السهو، فأيهم لم تصح صلاته (١)؟ أفتونا.

الجواب: فقال: الحمد لله.

أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت صلاته، وإذا قعد وتشهد وسلّم تمت صلاتُه (٢)، وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة، لكن منهم من يقول: لغت تلك الركعة التي نسي سجدتها، وقامت الثانية مقامها، فعليه أن يأتي بعدها بثانية مكان الأولى. وهذا مذهب مالكٍ وأحمد.

ومنهم من يقول: بل يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية، فيتم الأولى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية، وهو قول الشافعي.

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدةً قبل السلام غير سجدة السهو، وتصح صلاته، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

وأما الذين نووا مفارقة الإمام فتصح صلاتُهم أيضًا في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وأما الذين لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام، فهؤلاء حكمهم كحكمه (٣) يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعلم (٤).


(١) (م): "فأيهما المصيب والمخطئ".
(٢) "وإذا قعد ... صلاته" من (ك) فقط.
(٣) (م): "حكم".
(٤) في آخر النسخة: صورة خطه رضي الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية.