للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه (١)، ولأنها وإن أدلتْ به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها.

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به، باطل طردًا وعكسا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن (٢) لم يُدلِ به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقامَ الأم، فيسقطن بها وإن لم يدلين بها.


= و"بداية المجتهد ((٢/ ٢٦٣) و"المغني" (٩/ ٦٠ - ٦١) و"تفسير القرطبي" (٥/ ٧٠).
(١) أخرجه الترمذي (٢١٠٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلاّ من هذا الوجه.
(٢) س، ع: "من".