للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك النذر للمخلوقات ــ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ــ هو من دين أهل الشرك، فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد، ولا كفارة فيها (١) إذا حنثَ.

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله، أو النذر أو الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار، كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو العتق يلزمني لا أفعل كذا، أو إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء من (٢) دين الإسلام، أو فعلَيَّ الحج أو صيام سنة، أو فمالي صدقة ونحو ذلك، فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء، وفيها أقوالٌ أخر.

وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في مجلدات، هذا والمجلدات منتشرات (٣).


(١) كذا.
(٢) الأصل: «عن».
(٣) قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أُقحم في النص. وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (ص ٦١، ٣٩٢ ــ ٣٩٣) و «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ٣٥٨، ٣٨١) و «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٢٢٨ وما بعدها).