للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يتيمَّم ويصلي في الوقت، سواء كان جُنبًا أو مُحْدِثًا. وله أن يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة.

ويتيمّم إذا عدم الماء في السّفَر، وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء البارد يضرّه، والتسخين يتعذَّر، ولتعذُّر الحمّام أو التسخين فإنه يتيمّم ويصلي.

ولا إعادة على أحدٍ صلى في الوقت كما أمره الله تعالى، فإنّ الله لم يوجب على أحدٍ أن يصلي مرّةً في الوقت ومرّةً بعد الخروج من [ق ٢٩] الوقت، بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما أمره الله به، فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها» (١).

وأمر مَن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة (٢).

وأما مَن ترك بعض الواجبات جهلًا لا يؤاخذ، فإن عَلِم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم إلا بعد الوقت، فلا إعادة عليه، كالأعرابي الذي صلى بلا طمأنينة، فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة، ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل


(١) أخرجه بنحوه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥) من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أحمد: إسناده جيد، نقله عنه الأثرم. انظر «المنتقى»: (١/ ١٠٤) للمجد ابن تيمية، و «البدر المنير»: (٢/ ٢٣٨ ــ ٢٣٩).