للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* مسألة: في رجلٍ صال عليه جملٌ، فهرب منه، فأمسكه بفمه ورَبَض (١) عليه، ثم إن الراعي نَحَره، هل يؤكلُ أم لا؟ فإنه لمَّا نَحَره قطع أكثر كل وَدَج (٢)، ومشى الجملُ ومات.

الجواب: إذا كان نوى بنحره ذكاتَه جاز أكلُه، ولا ضمان عليه في نحره. وإن كان إنما قتله لمجرَّد دفعه، لا قَصْدَ تذكيته، لم يؤكل (٣)، ولا ضمان عليه أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد، وهو الأصحُّ، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في شاةٍ وقعت، فذُبِحَت، فلم تتحرَّك، لكن جرى دمُها، هل تؤكل؟

الجواب: نعم، تؤكل في أصحِّ قولي العلماء، والله أعلم (٤).

* ... * ... *


(١) الأصل: "وربظ".
(٢) رسمت في الأصل: "ودخ"، ولست منها والتي قبلها على ثقة، ولعلهما تحريف كلمة واحدة: الودجين.
(٣) انظر: "بيان الدليل على بطلان التحليل" (٣٧٥).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٢٣٥)، و"جامع المسائل" (٧/ ٢٨٥).