للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات، ولا يصلي المكتوبة إلا بعد دخول الوقت.

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس.

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثله (١) سِوى ظلّ الزوال عند جماهير الأئمة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، ومالك، وغيرهم من العلماء، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرّ الشمس في أصحّ قولي العلماء، وإذا صلَّاها قبل الغروب صلَّاها أداءً، وليس له أن يؤخرها إليه ــ يعني الغروب ــ.

ووقت المغرب: إلى غروب الشفَق، في أحد القولين.

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه.

وأما أركان الصلاة: فالقيام، والركوع، والسجود، والذكر في أوّلها، كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة.

وكذلك قراءة الفاتحة، لكن عند أكثرهم، فمن تركها أعاد، وعند بعضهم هي واجبةٌ إن تركها أساء ولا يعيد، وهذا مذهب أبي حنيفة، والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.


(١) كانت: "مثليه" ثم أصلحها إلى ما أثبت.