للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير مصلحةٍ راجحة، وهذا لا يجوز، فإنَّ الله تبارك وتعالى إنما أباحَ تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوب، لما في ذلك من مصلحة بني آدم، فإذا جُعل الطيرُ هدفًا يُرمى إليه، كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحةٍ راجحة.

ورُماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير ليؤكل، وإنما يقصدون الإصابة، من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والأهداف (١)، وهذا لا يجوز. بل لو قَصد قومٌ أن يرموا الطير بالنُّشّاب لمجرّد إصابة الطير من غير قصد الذكاة لم يجز ذلك.

وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم القيامة وأوداجه تشخب دمًا» (٢). ولفظه: «من قتل عصفورًا عبثًا جاء يوم القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يا رب سل هذا فيمَ قتلني» (٣)، وفي لفظ: «من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد (٤)،


(١) العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة ... يقصدون الأصنام من جنس ما الرمي ... » ولعل صوابها ما أثبت.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(٣) بنحوه أخرجه أحمد (١٩٤٧٠)، والنسائي (٤٤٤٦)، وابن حبان (٥٨٩٤) وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلا واحد.
(٤) (٦٥٥٠) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي (٤٤٤٥)، والحاكم: (٤/ ٢٣٣)، قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب مولى ابن عامر، فقال: لا يُعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: (٤/ ٥٩٠).