للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكَلَة» (١).

وهؤلاء يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه، بل عبثًا ولعبًا بالباطل.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيح» (٢): أنه نهى عن الخذف وقال: «إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوًّا، ولكن يفقؤ العَيْنَ ويكسر السنّ»، فدلّ ذلك على أن ما كان من الرمي لا يُقصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوّ= فهو ينهى عنه. ورَمْي البندق لا يقصد به نِكاية عدوّ، فإنّ غالب ما يقتلونه بالبندق لا يحل أكلُه، ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق، ولا هُزِمَ به عدوّ، ولا قام به دين، وإنما يقصد أصحابه (٣) التقدّم بأمر لا منفعة فيه للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم.

وأيضًا فرمي البندق تُنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنيا،


(١) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعًا، وروي موقوفًا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولفظه: « ... ولا تعقرنّ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكَلَة». أخرجه مالك (١٢٩٢)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٩٣)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٤٩).

وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٧٧١): «هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه رواه أبو داود في «مراسيله» (٣١٦) من حديث عمرو ابن الحارث، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرقن نخلة ... » إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة».
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٢٠)، ومسلم (١٩٥٤) من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.
(٣) الأصل: «أصحاب».