للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وقول أحمد "القياس كان يقتضي أن لا يجوز شِرَى أرض السواد، لأنه لا يجوز بيعُها" ليس بموجب لتخصيصِ العلّة، فإنها في حكم خاص (١)، وما ذكر أحمد إنما هوَ اعتراض النصّ على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياسُ الأصولِ للخبر (٢).

ولذلك أجابَ من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال (٣): فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَروْذِيّ وقد قيل: كيف تُشْتَرَى ممّن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، وإنما هو استحسان. واحتج بقول الصحابة في المصاحف.

ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصُ العلَّة ما يَمنع من جَرْيها في حكم خاص. وما ذكره أحمد إنما هو اعتراضُ النصّ على قياس الأصولِ. ولأنهم قد يَعْدِلُون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس (٤)، فامتنع أن يكون معناه تخصيص (٥) بدليل. وقد ناقضه أبو الخطاب (٦)./

وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارضَ النصّ قياس الأصول، فقالوا: يُقدم النص. واختلفوا فيما إذا


(١) في العدّة: "لأن تخصيص العلَّة ما مَنَع من جَرَيانها في حكم خاص".
(٢) انتهى كلام أبي يعلى هنا.
(٣) الكلام لأبي يعلى في العدّة ٤/ ١٣٩٤.
(٤) "وعن غير قياس" لا توجد في العدّة.
(٥) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة.
(٦) انظر التمهيد ٤/ ٧٠ وبعدها.