للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه يصلُ إليه, والله أعلم (١).

* ... * ... *

* مسألة: في جامعٍ في قريةٍ بجبل نابُلُس، تقام فيه الجمعة، وفي المسجد قبر، قيل: إنه قبر نبيٍّ من أولاد يعقوب عليهم السلام، وثَمَّ أناسٌ سامِرةٌ ينوِّروا (٢) الضريح كلَّ ليلة، ويدخلون المسجد غالبًا، وربما كانوا سكارى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابُ وليُّ الأمر على منعهم من المسجد؟

الجواب: الحمد لله، ليس لأهل الذمة (٣) أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين، لخدمة ضريحٍ هناك، لا سيما مع ما ذُكِر، بل يجبُ منعُهم من ذلك.

بل ولا يجوز اتخاذُ القبور مساجد، ولا إيقادُ السُّرُج عليها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من يفعل ذلك (٤).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٠٠، ٣١/ ٣١٦)، و"جامع المسائل" (٣/ ١٣٣)، و"الفروع" (٣/ ٤٣١).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) كسامرة اليهود المذكورين في السؤال، ولهم في نابلس جبلٌ يسمى "جرزيم" و"جبل الطور"، يعظمونه ويصلُّون إليه. انظر: "الملل والنحل" (٢/ ٢٤)، و"بدائع الفوائد" (١٦٠٦).
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه ابن حبان (٣١٧٩). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: "هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس". انظر: "فتح الباري" لابن رجب (١/ ٦٤٨)، و"العلل" للإمام أحمد (٣/ ٣٢٢ - رواية عبد الله)، و"البدر المنير" (٥/ ٣٤٧).