للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بين، لا يَسترِيبُ فيه بعد معرفتِه ومعرفةِ ما قيل في ذلك عالم منصفٌ، ولكنّ طائفة من العلماء ظنّوا أنّ الوعيد كان في الجمعة خاصةً، والنصوصُ صريحة ثابتة بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنَّ أن العقوبة إنما كانت للنفاقِ خاصةً لا لتركِ الجماعة، وهذا أيضًا خطأٌ فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يُعاقِبُ أحدًا على ما أسرَّه من النفاقِ، وإنما يُعاقِبُه بما أظهره من ترك واجب أو فِعْلِ محرَّم. وأيضًا فإذا [كان] تركُها علامة النفاق، فالدليلُ يَستلزمُ المدلولَ، عُلِمَ أن كلَّ من تركَها كان منافقًا، وهذا دليل الوجوب.

وأيضًا فإنه قد ثبتَ في الصحيح (١) أن ابنَ أم مكتوم سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُرخصَ له في تركها، فقال: "هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم. قال: "فأجَبْ". وفي روايةٍ في السنن (٢): فقال: "لا أجدُ لكَ رخصة". وابنَ أم مكتوم مؤمنٌ باتفاق المسلمين، وهو الأعمى الذي ذكره الله بقوله: (عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)) (٣)، وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَستخلِفُه على المدينة، وكان يؤذِّن للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومع هذا فلم يَأذَنْ له في التخلف عن الجماعة، فعُلِمَ أنها واجبة على من عُلِمَ إيمانُه.

ومن ادَّعَى أنَّ هذا الحديث منسوخ أو مخالف للإجماع فقد


(١) مسلم (٦٥٣) عن أبي هريرة.
(٢) لأبي داود (٥٥٢) عن ابن أم مكتوم.
(٣) سورة عبس: ١ - ٢.