للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: أنه قد يكون على الميتِ دَينٌ أو في ورثتِه صغارٌ.

السادس: أنها تُصنَع رياءً.

فمن أحبَّ أن ينفعَ ميّتَه بصدقةٍ عنه فليتصدقْ بما يسَّره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه، فإن الصدقةَ إذا وصلتْ إلى المستحقّ الذي ينتفع بها محمولةً إليه كان أعظمَ للأجر والثواب، وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلصُ من البدعة.