للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدعوة إلاّ وكَّلَ الله به مَلَكًا، كلما دعا لأخيه بدعوةٍ قال الملكُ الموكَلُ به: آمين، ولك بمثلٍ ".

ومن ذلك: الصلاة على الميت، فقد ثبتَ عنه أنه قال: "من صلَّى على جنازةٍ فله قيراط" (١)، وثبت عنه: أن الله يقبل شفاعة مائةٍ (٢)، ورُوِيَ أربعين (٣)، ورُوى ثلاثة صفوف (٤). فهو يثيب الداعيَ وينفع المدعوَّ له، وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل إليه من ثواب الصدقة.

ومن هذا الباب الصلاةُ على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وطلبُ الوسيلة، كما ثبت عنه في الصحيح (٥) أنه قال: "من صلى عليَّ مرةً صلى الله عليه عشرًا وقال: "ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلاّ لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدَ، فمن سأل اللهَ لي الوسيلةَ حَفَتْ عليه شفاعتي يومَ القيامة".

فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فِعلُ القرَبِ عن الأموات مطلقًا، وبعضُ الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي، بمثل أن


(١) البخاري (٤٧، ١٣٢٥) ومسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة.
(٢) مسلم (٩٤٧) عن عائشة.
(٣) مسلم (٩٤٨) عن ابن عباس.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٧٩) وأبو داود (٣١٦٦) والترمذي (١٠٢٨) وابن ماجه (١٤٩٠) عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسَّنه الترمذي والنووي في "المجموع" (٥/ ٢١٢).
(٥) سبق تخريجه.