للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لأحدٍ أن يَشهدَ مجامعَ الناس في صلاتهم وحجهم إلاّ إذا شاركهم في ذلك. وفي السنن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صلاةَ العصر بمسجد الخيف، فرأى رجلينِ لم يُصَلِّيا، فقال عليَّ بهما، فأُتِيَ بهما تُرعَدُ فَرائِصُهما، فقال: "مالكما لم تُصَلِّيا؟ ألستما مسلمينِ؟ "، فقالا: يا رسولَ الله! صلينا في رحالنا، قال: "إذا صليتما في رحالِكما ثمَّ أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصَلِّيا معهم، فإنهما لكما نافلة" (١). وكذلك قال عن الأمراء الذين يُؤخرون الصلاةَ عن وقتها، قال: "صَلُوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً" (٢). وفي رواية: "ولا يَقُلْ أحدُكم قد صَلَّيتُ" (٣).

وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفةَ، لا يَقِفُ هناك مع الحجاج إلاّ حاجٌّ مُحرِم. وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفةَ قومًا عليهم العمائمُ، فأرادَ عقوبتهم.

والله سبحانَه يُبَاهِي الملائكةَ بأهلِ عرفَةَ، فيقول: انظروا إلى عبادي، آتوني شُعْثًا غُبْرًا (٤). وهذا شعارُ الإحرام، فمن لم يُحرِم لم يأتِ رَبه لَا أشعثَ ولا أغبرَ. فمن ذهبَ إلى عرفات بغير إحرام، ووقف مع الناس ثم انصرف منها، كما يَحصُل لطائفةٍ من الناس ممن


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠، ١٦١) والدارمي (١٣٧٤) وأبو داود (٥٧٥،٥٧٦، ٦١٤) والترمذي (٢١٩) والنسائي (٢/ ١١٢) عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه.
(٢) أخرجه مسلم (٦٤٨) [٢٤٤] عن أبي ذر.
(٣) هي عند البخاري في "الأدب المفرد" (٩٥٤) ومسلم (٦٤٨) [٢٤٢].
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (٢/ ٣٠٥) عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح.