للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) (١)، وقال في المطلقات: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (٢)، وقال: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (٣).

وأما السنة فقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:" مَن شَقَّ شَقَّ الله عليه، ومَن ضَارَّ أضرَّ اللهُ بهِ" (٤)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ضررَ ولا ضِرارَ" (٥).

ومعلوم أن المُشاقَّة والمُضارَّة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار.

وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار، ومن هذا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث النخلة التي


(١) سورة النساء: ١٢.
(٢) سورة البقرة: ٢٣١.
(٣) سورة الطلاق: ٦.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣) وأبو داود (٣٦٣٥) والترمذي (١٩٤٠) وابن ماجه (٢٣٤٢) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٣٢٦) وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وأخرجه أحمد (١/ ٢٥٥، ٣١٣) وابن ماجه (٢٣٤١) من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي، متهم. وفي الباب عن غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر "إرواء الغليل" (٨٩٦).