* وفي الرجل إذا قُتل وفيه جِراح يخرج منها دمٌ، هل يُغسَّل ويُصلَّى عليه؟
* والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو ــ ولم يُعْرَف لها أهل ــ وينهزم بها ويسافر ليلًا ونهارًا، فيريد التزويج بها كما يزوجه القاضي خوف الفتك، فيقول: أُشْهِدُ الله وملائكته أن صداقها عليَّ كذا. وترضى هي بالزوج والصَّدَاق، هل يجوز ذلك للضرورة وخوف الفتك، كونها معه ليلًا ونهارًا، يطّلع عليها على ما يخفى في السفر؟
* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن، وإذا وقف على شيءٍ نظر في المصحف، هل يأثم أم لا؟
* وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق ٢٧] الجماعة أربعون رجلًا ويصعب تركها، هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون الأربعين وذلك في قرًى عديدة؟ (١).
(١) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ، أو ذهل الشيخ عن الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه، انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٤/ ٢٠٧)، وقال في «الاختيارات»: (ص ١٢٠): «وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض».