للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجل أحرم بالعمرة عليه جُبَّة وهو متضمِّخ بالخَلُوق، فلما نزل عليه الوحي قال له: «انزع عنك الجبّة، واغسل عنك أثر الخَلُوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك». وهذا قد فعل محظور الحج جاهلًا، وهو لُبْس الجبَّة، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - عن (١) ذلك بدمٍ، ولو فعل ذلك مع العلم لزمه دم (٢).

وثبت عنه في «الصحيحين» (٣) أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة المجزئة، ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلك، مع قوله: «ما أُحْسِن غير هذا». وإنما أمره] (٤) أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق، [فهو مخاطَب بها، والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق].

ومعلوم أنه لو بلغ صبيٌّ أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً، وإن كان بعد خروج الوقت فلا إعادة (٥) عليهم، فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب


(١) (ف): «على».
(٢) هذا التعبير جارٍ على لسان الفقهاء، وإلا فالأصل أنه مخيَّر بين الصيام والإطعام والدم.
(٣) تقدم تخريجه (ص ١٣).
(٤) ما بين المعكوفين هنا وما بعده من (ف).
(٥) (ف): «إثم».