للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحةُ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسح على عمامته، ورخَّص في المسح على العمامة (١)، حتّى قال عمر بن الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله (٢).

فظنّ طائفة [ق ٦١] من العلماء أنّ ذلك كان مع مسح النّاصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إنّ ذلك في العمائم التي على السنّة، وهي العمائم التي تُدَار تحت الذّقَن؛ لأنها السنة، ولأنّه يشقّ خلعها. وفي ذات الذؤابة بلا تلحِّي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا (٣).

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، كما روى مسلم في "صحيحه" (٤) وأهل السنن الأربعة (٥) عن عَمْرو بن حُريث قال: رأيت


(١) في الصحاح والمسانيد، وقد رواه عدد من الصحابة. انظر "جامع الترمذي": (١/ ١٧٠)، و"شرح العمدة" (ص ٢٦٣).
(٢) عزاه ابن قدامة في "المغني": (١/ ٣٨٠)، والمصنف في "شرح العمدة" (ص ٢٦٣) إلى الخلال، وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٢/ ٨٤)، وذكره في "كنز العمال": (٩/ ٤٧٠) معزوًّا إلى عباس الرافعي في جزئه.
(٣) انظر "مجموع الفتاوى": (٢١/ ١٨٧)، و"شرح العمدة" (ص ٢٦٩ ــ الصلاة).
(٤) (١٣٥٩).
(٥) أبو داود (٤٠٧٧)، والترمذي في الشمائل (١١٥، ١١٦)، والنسائي (٥٣٤٦) ووقع فيه "عمرو بن أمية" وصوابه "عمرو بن حريث" كما في "الكبرى" (٩٦٧٤)، وابن ماجه (١١٠٤، ٣٥٨٤).