للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسواق، والحرَّاس الذين يُعرّفونه (١) أمور المساكن، وغير ذلك من مصالح المسلمين.

وكلُّ هذه الأمور من الأمور الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حدٌّ يُقام في الأرض خير من أن تُمْطروا أربعين صباحًا" (٢).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حالت شفاعتُه دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ اللهَ في أمره، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حُبِس في رَدْغة الخَبال حتى يخرج مما قال، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" رواه أبو داود (٣).

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون ــ رضي الله عنهم ــ يقيمون العقوبات الشرعية، ويُعرِّفون العُرفاء، وينقِّبون النُّقباء، ويحكمون بين الناس في الحدود والحقوق، وقد جعل الله لكلِّ شيء قدرًا.


(١) الأصل: "يرفعون".
(٢) أخرجه أحمد (٨٧٣٨)، والنسائي في "الصغرى" (٤٩٠٤)، وفي "الكبرى" (٧٣٥٠)، وابن ماجه (٢٥٣٨)، وابن حبان (٤٣٩٨). واختلف في إسناده بين الرفع والوقف، ورجّح الدارقطنيُّ في "العلل": (١١/ ١١٢)، والنسائيُّ الوقفَ.
(٣) رقم (٣٥٩٧). وأخرجه أحمد (٥٣٨٥)، وعبد الرزاق: (١١/ ٤٢٥)، والحاكم: (٢/ ٢٧)، والبيهقي: (٦/ ٨٢)، وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب": (٣/ ١٩٨)، وابن القيم في "إعلام الموقعين": (٦/ ٥٧٣)، والذهبي في "الكبائر": (ص/٤٧٧)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على "المسند": (٧/ ٢٠٤).