للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" (١). وقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق ٣] كفر" (٢).

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله، وعليهم أن يأمر بعضُهم بعضًا بذلك من الرجال والنساء، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [التحريم: ٦].

وقال عليٌّ ــ عليه السلام ــ: "علِّموهم وأدِّبوهم" (٣).

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة


(١) أخرجه أبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨)، والنسائي (٤٦٤)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، النسائي (٤٦٣)، وابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم: (١/ ٦ - ٧) وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في "الصلاة" (ص ٦٨) على شرط مسلم.
(٣) أخرجه الطبري: (٢٣/ ١٠٣)، وغيره كما في "الدر المنثور": (١٤/ ٥٨٨ ــ هجر). ومضى التعليق على قوله: "عليه السلام" (ص ١٥١).