للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم من يقول: بل الشارع لم يخصّ فعلًا (١) على فعلٍ، فالأمر والنهي لا (٢) لاختصاص ذلك الفعل بما يقتضي ذلك، لكن كون ذلك الفعل حسنًا مأمورًا به وقبيحًا منهيًّا عنه لا يثبت إلا بالشرع، فالشارع جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حسنًا وقبيحًا، لا أنه كان حسنًا وسيئًا.

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقُبْح العقليين، ويقول: إن الشارع جعل الصفات عللًا، كما يقوله الغزالي وموافقوه، كأبي محمد بن المَنّي (٣) وأبي محمد المقدسي (٤) وغيرهما.

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حسنًا وسيئًا، فتوجب كون العدل حسنًا وكون الظلم سيئًا، وأنه سببٌ لمدح صاحبه وذمّه، ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الرّسل؟ على قولين:

فمنهم من يقول: إن صاحبه يستحقّ العقاب في الدنيا والآخرة بدون الإرسال، كما يقول ذلك كثير من المعتزلة والحنفية وأبو الخطَّاب وغيره.


(١) كتب الناسخ أولا: "حكمًا" ثم ضرب عليها.
(٢) الأصل: "إلّا" والصواب ما أثبت.
(٣) الأصل: "البَنّي" تحريف، وهو نَصْر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المنّي (ت ٥٨٣). ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة": (٢/ ٣٥٤)، و"السير": (٢١/ ١٣٨).
(٤) هو ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب "المغني" في الفقه (ت ٦٢٠).