للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحُه. فهو إذا بدا صلاحُه وقال: أسلمتُ إليك في عشرة أوسُقٍ من تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعتُ عشرةَ أوسُقٍ من هذه الصُّبرة، ولكن التمر يتأخر قبضُه إلى كمالِ صلاحِه، فإذا عجل له الثمن قيل له سلف، لأن السلف هو الذي تقدم، والسالف: المتقدم، قال الله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ} [الزخرف: ٥٦]. والعرب تُسمّي أول الرواحل: السالفة، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحقي سلفنا الخيّر عثمان بن مظعون» (١)، وقوله: «حتى تنفردَ سالفتي» (٢) وهي العنق.

ولفظ «السلف» يتناول القرض والسَّلَم، لأن المقرض أيضًا سلَّف القرضَ، أي قدَّمه وعجَّله، لكن هذا تبرع بالمنفعة، وفيه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلُّ سلفٌ وبيع، وشرطانِ في بيع، ولا ربح ما لم يُضمَن، ولا بيع ما ليس عندك» (٣). ومنه الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استلفَ بَكْرًا وقضَى جملًا رَبَاعيًا (٤).

والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح، وهو تاجر، فيسلف


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٧، ٣٣٥) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف، فيه علي بن يزيد، وهو ضعيف.
(٢) ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم، الذي أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.