المعنى، والمعنى هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها:«الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى شرعًا لا ظنًّا».
وقد أحال فيها شيخ الإسلام على ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»، و «القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهي المنشورة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية».
٢١. فصل: الشروط في النكاح.
(ق ١٨٢/و- ١٨٢/ظ)، حرَّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما يصحُّ وما يحرم من الشروط في النكاح، وأثرها في العقد.
٢٢. سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه، وجوابه.
(ق ١٧٩/و- ١٨١/ظ)، وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف، أجاب عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويِّه، اشتمل على مسألتين: الأولى في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه، وهي عماد السؤال، والثانية في حكم سابِّ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومُبغضِه.
وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ الإسلام:«قابلتُه بنسخةٍ مقروءة على المُجِيب، وعليها خطُّه، على يد أحمد الزُّهري». وترجمتُ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري.
٢٣. مسألة في حكم اللعب بالشطرنج.
(ق ١٢٠/و- ١٢١/و)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب.
وهي مسألة نافعة، وفيها زياداتٌ في الاستدلال والاحتجاج على غيرها