للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رعاية الصَّالح (١) أو الأصلح.

ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلُهم، ولم تطَّرد عللُهم (٢).

ومن هنا ذهب أهلُ التثنية والتمجُّس إلى الأصلين، والقول بقِدَم النور والظُّلمة.

وسَلِم بعضَ السلامة ــ وإن كان فيه نوعٌ من اليبوسة، وضربٌ من الجَفاف (٣) ــ كثيرٌ [من] متكلِّمي أهل الإثبات، حيث ردُّوا الأمر إلى محض المشيئة وصِرْف الإرادة، وأن انتسابها إلى (٤) جميع الجائزات، واقتضاءها كلَّ الممكنات، على نحوٍ واحدٍ ووتيرةٍ واحدة (٥)، وأنها بذاتها تخصِّصُ وتُميِّز. ولو خُلِط بهذا الكلام ضربٌ من وجوه الرَّحمة وأنواع الحكمة

ــ علمناها أو جهلناها ــ لكان أقربَ إلى القبول (٦).

وبكلِّ حال، فلامُ التعليل في فعله سبحانه ليست على ما يعقله (٧) أكثرُ الخلق من لام التعليل في أفعالهم.


(١) الأصل: "المصالح". والمثبت من (ف).
(٢) (ف): "يطرد لهم". تحريف.
(٣) (ف): "نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء". وهو تحريفٌ وتصرف.
(٤) (ف): "إنشاءها".
(٥) الأصل: "نحو واحدة ونثرة واحدة". والمثبت من (ف).
(٦) الأصل: "القلوب". وما في (ف) أظهر.
(٧) الأصل: "يفعله"، تحريف. وعلى الصواب في (ف).