للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عفوُ الله" (١): لا يصحُّ، وضعَّفه الإمام أحمد وغيره (٢).


(١) روي من وجوه كثيرة لا يصحُّ منها شيء، وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر - رضي الله عنهم -. انظر: "البدر المنير" (٣/ ٢٠٦ - ٢١٢).
(٢) انظر كلام الإمام أحمد في "التحقيق" لابن الجوزي (١/ ٢٨٧)، و"الإمام" لابن دقيق العيد (٤/ ٧٥)، و"شرح العمدة" (٢/ ١٩٤).
وفي متن الحديث نكارةٌ بيَّنها الشيخ في "الجواب الصحيح" (٣/ ١٧٠)، فقال: "ولهذا ضعَّف أحمد بن حنبل وغيره الحديثَ المرويَّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أُمِر فقد فَعَل الواجبَ، وبذلك يرضى الله عنه، وإن كان فِعْلُ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله".