للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللعبَ به رُدَّت شهادتُه (١) وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.

وقال القاضي في موضعٍ من "التعليق"، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب (٢).

وهذا هو المنصوص عن الشافعي (٣)، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم (٤).


(١) انظر: "البيان والتحصيل" (١٣/ ٢٥٥)، و"الذخيرة" (١٠/ ٢١٥).
(٢) انظر: "المستوعب" (٢/ ٦٣٤)، و"المغني" (١٤/ ١٥٦).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٤).
(٤) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ في الشطرنج. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦ - ٢٤٥). وله في الكلام عليه قاعدة ذكرها ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" (٧٦)، وابن رشيِّق في "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (٣٠٨ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وقد سميت المسألة التي في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦ - ٢٣٩) في نسخة برنستون (ق ٨٢): "قاعدة في الشطرنج" دون ذكر السؤال في أولها.
وفي جزء ابن عبد الهادي في "النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج" (٢٣١ - ٢٤٨ ري الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم - رحمه الله - قد انتفع بكلامه في "الفروسية" (٢٤١ - ٢٥٤).