(٢) انظر: "المستوعب" (٢/ ٦٣٤)، و"المغني" (١٤/ ١٥٦). (٣) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٤). (٤) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ في الشطرنج. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦ - ٢٤٥). وله في الكلام عليه قاعدة ذكرها ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" (٧٦)، وابن رشيِّق في "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (٣٠٨ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وقد سميت المسألة التي في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦ - ٢٣٩) في نسخة برنستون (ق ٨٢): "قاعدة في الشطرنج" دون ذكر السؤال في أولها. وفي جزء ابن عبد الهادي في "النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج" (٢٣١ - ٢٤٨ ري الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم - رحمه الله - قد انتفع بكلامه في "الفروسية" (٢٤١ - ٢٥٤).