للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء (١).

* ... * ... *

* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغيِّرًا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما (٣).

* ... * ... *

* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.


(١) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٧٢)، و"الاختيارات" للبعلي (١٣).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١، ٣٥/ ٣٥٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (٧٢ - ري الفسائل).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٨، ٥١٢, ٥٢٤)، و"الاختيارات" للبعلي (١٢).