للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (١).

وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (٢):

قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (٣).

وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.

وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.

وأما العفوُ عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (٤).

* ... * ... *

* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن (٥) الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟

الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٨, ٣٩)، وللبرهان ابن القيم (٥٨).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ١٦، ١٧).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٥، ٥٠٨)، و"منهاج السنة" (٥/ ١٧٨، ١٧٩)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٦، ١٨، ٢٧)، وللبعلي (٣٨).
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ٤٨٦).
(٥) الأصل: "وبذب". تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب.