للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيئًا من ريق الكلب، ولو عُرِف كان يسيرًا في الجامد، مِن جنس ما يصيبُ الصَّيدَ من فم الكلب، وهذا ليس بنجس، والله أعلم (١).

* ... * ... *

* مسألة: في آنية الخمر الفخَّار، إذا وُضِع فيها دبسٌ أو خلٌّ أو غير ذلك، هل ينجس؟

الجواب: إذا كانت الخمرُ تخلَّلت فيها بفعل الله طَهُرَت وطَهُر الوعاء، ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلَّل طُهِّر الإناءُ بالماء، واستُعمِل.

فإن لم يُغْسَل، فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر، فاختلط بالدِّبس والخلِّ والماء، ولم يُغَيِّره، ولم يظهر فيه أثرُه، فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستُهلِكَت، ولم يظهر لونُها ولا طعمُها ولا ريحُها، فإن المائعات والماء طاهرٌ، والله أعلم (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في الزئبق، قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزيرٍ أو كلب، هل ينجسُ أم لا؟

الجواب: الزئبق طاهر، وإن لاقى نجاسة جلد خنزيرٍ أو غير ذلك لم يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيَّر بملاقاة النجاسة، ولا يظهرُ فيه طعمُها ولا لونُها ولا ريحُها (٣)، ومتى كان كذلك لم يَنْجُس عند جمهور


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٢)، و"الفروع" (١/ ١٠٨).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨١، ٥٠٢).
(٣) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٥١).